Loader
منذ 3 سنوات

رجل مات وترك قطعة أرضاً باسم أحد أولاده ، فهل يحق لولده الثاني المطالبة بنصيبه منها ؟


الفتوى رقم (130) من المرسل س.ع مصري الجنسية ويعمل في الأردن، يقول: يوجد ولدان ولوالدهما قطعة أرض، وقبل وفاته كتب الأرض باسم واحد منهم، وبعد وفاته طالب الأخ الذي لم يحصل على شيء بحصته من الميراث كما شرع الله، ولكن الأخ الثاني رفض، وقال: إن والده كتب الأرض باسمه فقط، فما حكم ذلك؟

الجواب:

        أولاً: ينبغي للشخص الذي كُتبت له الأرض أن ينظر في نفسه وعلاقته مع أبيه.

        فإذا كان والده قد كتب له الأرض مقابل نقود دفعها الولد لوالده، فهذا يكون من باب البيع إذا كانت هذه الأرض مساوية للنقود من حيث القيمة.

        وإذا كانت هذه الأرض أعطيت للولد مقابل خدماته لأبيه؛ لأن هذا الولد قد يكون باراً بأبيه وأنه أوقف جزءاً من حياته لأبيه ليبره وانقطع عن التكسب لأجل البر لأبيه، ولهذا السبب أعطاه والده الأرض، فلا شيء في ذلك.

        أما إذا كان الولد أخذها ولم يدفع نقودا، وهو وأخوه في البر سواء لأبيهما فعليه أن يتقي الله في نفسه ويعيد الأرض لتكون ميراثا؛ خشية من أن يعاقب والده؛ لأنه فاضل بين أبنائه، وخالف قول الرسول : « اتقوا الله واعدلوا بين أولادكم »[1] هذا من جهة الشخص الذي أخذ الأرض.

        ثانياً: أما الشخص الذي يطالب بالأرض، فيجب أن يتأكد تماما أن أخاه أخذ الأرض بغير وجه شرعي، فإذا كان ذلك كذلك، فإن هذا الأخ وبقية الورثة في الخيار بأن يسامحوا هذا الأخ، ويمضوا له هذه الأرض، ويبيحوا والدهم في تفضيله عليهم، وإن لم يحصل ذلك بإمكانهم الرجوع إلى المحكمة الشرعية في بلدهم ويعرضون هذا على القاضي والقاضي سيرى الأمر الحاسم من الوجهة الشرعية، وبالله التوفيق.



[1] أخرجه البخاري في صحيحه، كتاب الهبة وفضلها والتحريض عليها، باب الإشهاد في الهبة (3/158)، رقم(2587)، ومسلم في صحيحه كتاب الهبات، باب كراهة تفضيل بعض الأولاد في الهبة(3/1242)، رقم(1623).