حكم زكاة راتب العامل الذي لديه أسرة، وحكم دفع الزكاة على إخوانه وأهلي؟
- الزكاة
- 2021-07-08
- أضف للمفضلة
الفتوى رقم (5290) من المرسل أ. ع. أ من القصيم-بريدة، يقول: أنا عامل أتقاضى راتباً شهرياً، فهل عليّ زكاة، علماً بأن لدي أسرة أصرف عليها؟ وإذا كانت تلزم عليّ الزكاة فكم زكاة المال الذي تم عليه الحول؟ وهل يجوز أن أنفق الزكاة على إخواني وأهلي؟
الجواب:
من شروط وجوب الزكاة تمام الحول وبلوغ النصاب، فإذا كان هذا الراتب الذي تستلمه يبقى عندك حتى يتم حوله لا تصرفه في مصارفك الخاصة، فإن الزكاة ٌواجبة فيه إذا بلغ نصاباً، ومقدار الواجب هو ربع العشر فيجب في المائة ريالان ونصف.
وأما إذا أنفقت هذه الرواتب التي تستلمها في مصارفك الخاصة من نفقة على نفسك وعلى أولادك، أو كسوة أو أجار بيت؛ فإنها لا تجب فيها الزكاة إذا كنت تنفقها قبل تمام الحول. وإذا شغلتها في أعمالٍ تجارية فإن تشغيلها في الأعمال التجارية لا يكون مانعاً من استمرار الحول منذ انعقاده.
وأما مصارف الزكاة فبيّنها الله بقوله -تعالى-:"إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ" [1].
إذا كان زوجتك وأولادك فنفقتهم واجبة عليك، وإخوانك إذا كانوا لا يستطيعون الإنفاق على أنفسهم وأنت قادرٌ فإنك تنفق عليهم.
وبناءً على ذلك فإنك تدفع الزكاة إلى جهة لا يكون عليك إثم عليك من جهة، ولا ريبة في نفسك من جهة أخرى، لقوله ﷺ: « دع ما يريبك إلى مالا يريبك ». وبالله التوفيق.