Loader
منذ سنتين

حكم خروج الحاج لفترة من عرفة إلى بطن عرنة، ورجوعه إلى عرفة بعد ذلك


الفتوى رقم (3127) من المرسل ف. ع. ع، مصري مقيم في المملكة يقول: أديت فريضة الحج عن نفسي في عام اثنين وثمانين ميلادي، وفي العام الذي يليه ذهبت لأقضي فريضة الحج عن والدي وهو متوفى، وفي يوم عرفة وبعد الانتهاء من صلاة الظهر جمعاً مع العصر كنت مريضاً، وكان معي مجموعة من الزملاء، فبحثت عن مكان لأستريح فيه، فلم أجد إلا أن أنام تحت الجسر، فجلست لأستريح قليلاً ثم نمت، ولم أستيقظ إلا في الساعة السادسة مساءً، ثم ذهبت إلى عرفة، وبعدما ذهبت من عرفة، سألت بعض الناس فقالوا لي: هذا المكان يسمّى بطن عرنة، أرجو منكم الإفادة عن حكم حجي هذا.

الجواب:

 إذا كنت وقفت بعرفة فيما ذكرته؛ يعني: في الساعة السادسة مساءً، وغربت عليك الشمس وأنت في عرفة، أو رجعت إليها ليلاً؛ فإن وقوفك هذا صحيح.

وأما ما يتعلق بأركان الحج الباقية، وماله من شروطٍ وواجباتٍ أخرى، فهذه كل واحد منها حكمه تابعٌ له. وبالله التوفيق.