Loader
منذ 3 سنوات

حكم من عاهد زوجته على عدم طلاقها وشك في ذلك


  • الطلاق
  • 2021-06-24
  • أضف للمفضلة

الفتوى رقم (604) من المرسل أ.ب.ج.د من المملكة، يقول: أنا رجل متزوج، وقد عاهدت زوجتي وأعطيتها عهداً بالله وميثاقاً أنني لا أخونها أوأطلقها إلا إذا جاء الخطأ من جانبها، مع العلم أنه يداخلني شك -أحياناً- أنه يقع مني الطلاق في لحظة شك بدون التأكد، ثم إنني قلت لها بعد مضي شهور على ذلك العهد والميثاق؛ إنني بريء من العهد والميثاق الذي قطعته على نفسي، فالسؤال هل يجوز لي نقض العهد أم أنه لازم لي؟

 

 الجواب:

يبدو من سؤالك أنك لا تخلو من شكوك وأوهام ووساوس، وعلى هذا الأساس الموضوع يحتاج إلى تحقق ما وقع منك بدقة على زوجتك؛ وكذلك التحقق من زوجتك، هل عملت شيئاَ بعدما وقع منك هذا الكلام، أم أنها لم تعمل شيئاً.

وعلى هذا الأساس بإمكانك مراجعة الحاكم الشرعي الذي في بلدك لعرض الموضوع عرضاً مشتركاً منك ومن زوجتك؛ كلّ واحد منكما يدلي بما عنده من واقع الأمر، والقاضي يبيّن لكما ما يقتضيه الوجه الشرعي. وبالله التوفيق.