Loader
منذ سنتين

حكم التصوير بالآلة، وهل يدخل في حكم المصور الوارد في الحديث؟


الفتوى رقم (7948) من المرسل السابق، يقول: ما حكم من يقوم بالتصوير بالآلة؟ هل يدخل في حكم المصور في الحديث الشريف؟

الجواب:

        من قواعد الشريعة أن الوسائل لها حكم الغايات؛ فاليد وسيلة تشغل الآلة التي تصور أو تباشر التصوير، فاليد وسيلة والوسائل لها حكم الغايات؛ فإذا كانت الغاية واجبة أو مندوبة أو مباحة أو محرمة أو مكروهة فالوسيلة تأخذ حكمها، والتصوير محرم، وبناءً على ذلك فتشغيل الآلة للتصوير محرم، وبالله التوفيق.