Loader
منذ 3 سنوات

حكم من يقسم ويحلف على أنه لم يقم بفعل شيء مع العلم أنه فعل، ولكن لخوفه يحلف


الفتوى رقم (5145) من المرسلة من مرسلة لم تذكر اسمها، تقول: ما حكم من يقسم ويحلف على أنه لم يقم بفعل شيء مع العلم أنه فعل، ولكن لخوفه يحلف, فهل هو آثم وماذا يجب عليه؟ وهل عليه كفارة وما نوعها؟

الجواب:

        هذا السؤال داخل في اليمين الكاذبة، فهذا الشخص الذي حلف حلفَ وهو يعلم أنه كاذبٌ، فإنه لا كفارة لهذا اليمين ولكن عليه التوبة والاستغفار والله جل وعلا يقول: "قُلْ يَا عِبَادِيَ الَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلَى أَنْفُسِهِمْ لَا تَقْنَطُوا مِنْ رَحْمَةِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يَغْفِرُ الذُّنُوبَ جَمِيعًا إِنَّهُ هُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ"[1]. وبالله التوفيق.



[1] الآية (53) من سورة الزمر.