كيفية إخراج زكاة ذهب اشتراه رجل لبناته ؛ لكلّ واحدة منهن خمسة وأربعون غراماً من الذهب
- الزكاة
- 2021-07-07
- أضف للمفضلة
الفتوى رقم (5226) من المرسل السابق، يقول: رجل اشترى لبناته ذهباً للزينة؛ لكلّ واحدة منهن خمسة وأربعون غراماً من الذهب، هل يجب إخراج الزكاة عن المجموع أو كلّ واحدة وحدها؟
الجواب:
هذا الذهب يعتبر ملكاً للمرأة التي هو في يدها. إذا كان هذا الذهب قد أعطيت إياه على سبيل التمليك، وإذا كان ذلك كذلك فإن الذهب مع كلّ واحدةٍ ينظر إليه هل يبلغ نصاباً وهو عشرون مثقالاً، وإذا كان يبلغ نصاباً بنفسه أو بضمه إلى ما عندها مما يكمل النصاب؛ فإن الزكاة واجبة عليها هي. وإذا كان لا يبلغ نصاباً لا بنفسه وليس عندها شيء يضم إليه يبلغ به النصاب؛ فليس عليها زكاة.
أما إذا كان هذا الذهب قد سلّم للبنات على أساس أنها عارية تلبسه البنت؛ وبالتالي يعود على ولي أمرها فإن الزكاة واجبة على ولي الأمر. وبناءً على ذلك فإنه ينظر إلى الذهب بمجموعه؛ لأنه ملكٌ له. وبالله التوفيق.