Loader
منذ 3 سنوات

حكم من تعهد بدفع المال لصاحب الأجرة فلم يجده


الفتوى رقم (1831) من المرسل م. إ. ع من مصر- سوهاج، يقول: كنت قادماً من مصر، وركبت مع سائق سعودي في سيارة أجرة، وحين طلب مني الإيجار لم يكن معي ما يكفي؛ فأعطيته عهداً بأن أدفعه إليه عند مقابلته بعد ذلك الوقت، وإلى الآن لم يتم اللقاء بينهما؛ كيف أتصرف وأنا لا أعرف عنوان ذلك السائق؟

الجواب:

 الذي ينبغي أن تفعله هو: أن تتصدّق بالأجرة التي وجبت عليك للسائق، وتنوي هذه الصدقة عنه، وإن تيسّر وجوده في المستقبل، فإنك تخبره بما فعلت، فإن أمضاه صارت الصدقة عنه، وإن لم يمضه صارت الصدقة عنك أنت، وتعطيه حقه، وإن لم يتيسر اللقاء فإنه صدقةٌ عنه. وبالله التوفيق.