حكم من قال لوالد زوجته في لحظة غضب "علي الحرام من ديني لو عملت ابنتك الشيء هذا مرة ثانية تكون طالق بالثلاث" ثم قال "ابنتك طالق"
- الطلاق
- 2022-01-09
- أضف للمفضلة
الفتوى رقم (8750) من المرسل ع. أ، مصري مقيم بالمملكة وزوجته في مصر، يقول: اتصلت بها للسؤال عن أمر معين، وكررت الاتصال مرات وأغضبني أمر صدر منها فقلت لوالدها عندما ردعلي: عليّ الحرام من ديني لو ابنتك عملت الشيء هذا مرة ثانية تكون طالق بالثلاث، فقال لي: ماذا تقول؟ فقلت له: ابنتك طالق، وقال مرة أخرى: ماذا تقول؟ فقلت: ابنتك طالق طالق النية عندي أن أطلقها مرة واحدة للتهديد والتخويف وأردها بعد ذلك وتكون محسوبة طلقة واحدة ولكن ندمت واستغفرت الله -سبحانه وتعالى-، فماذا علي أن أفعل الآن؟
الجواب:
الذي عليك أن تفعله أن تذهب أنت وولي المرأة والمرأة إلى محكمة الأحوال الشخصية عندكم في مصر، وتتكلم أنت بما حصل منك، ويتكلم والدها بما سمع عنها منك، وبعد ذلك القاضي ينظر هل يجوز لك الرجوع عليها أم لا.
أما الاعتماد على كلامك أنت فقط، فقد قال ﷺ: « لو يعطى الناس بدعواهم لادعى رجال دماء قومٍ وأموالهم؛ ولكن البينة على المدعي، واليمين على من أنكر »، وبالله التوفيق.