هل تجب الزكاة على رجل استلف مبلغًا من المال يستخدمه في التجارة؛ ولكن هذه التجارة كاسدة, وهل يعتبر هذا الرجل من المدينين الذين تحق لهم الزكاة؟
- الزكاة
- 2021-07-25
- أضف للمفضلة
الفتوى رقم (6444) من المرسل السابق، يقول: هل تصح الزكاة على رجل استلف مبلغاً من المال يستخدمه في التجارة؛ ولكن هذه التجارة كاسدة مما أدى إلى هبوط ثمن البضاعة إلى حوالي النصف، علمًا بأنه أخذ بالأسباب التي تؤدي إلى نجاح هذه التجارة. والآن البضاعة الموجودة منها حوالي الثلثين أو أقل من ذلك، ثم تمّ سداد بقية القيمة إلى صاحب المال، هل يعتبر هذا الرجل من المدينين الذين تحق لهم الزكاة أحسن الله إليكم؟
الجواب:
الله -جل وعلا- قال في سورة براءة: "إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ"[1]. والغارم الذي يكون عليه دين، ويكون هذا الدَّين بسبب مشروع وليس بسبب غير مشروع.
فإذا كان هذا الرجل قد حصل له هذا الدَّين بسبب مشروع، وهو عاجز عن وفاء هذا الدَّين، فإنه لا مانع من إعطائه من الزكاة؛ بحيث إن الشخص يحرص على إكثار المستفيدين من الزكاة. وبالله التوفيق.