كنت في السابق أكثر من القسم بالله، وأكثر من الأيمان أن أفعل كذا وكنت لا أفعل، والآن تبت، فماذا عليّ؟
- الأيمان والنذور
- 2022-03-08
- أضف للمفضلة
الفتوى رقم (12212) من المرسل أ. ع من المدينة المنورة، يقول: كنت في السابق أكثر من القسم بالله، وأكثر من الأيمان أن أفعل كذا وكنت لا أفعل، والآن تبت إلى الله، فماذا عليّ في الأيمان التي حلفت عليها في السابق، علماً أني لا أعرف كم عدد هذه الأيمان؟
الجواب:
الشخص إذا حلف كاذباً فليس عليه كفارة، ولكن عليه إثم.
وإذا حلف يمين لغو؛ بمعنى: اليمين يجري على لسانه؛ ولكنه لا يعقد قلبه على ذلك، فالله -سبحانه وتعالى- يقول: {لَا يُؤَاخِذُكُمُ اللَّهُ بِاللَّغْوِ فِي أَيْمَانِكُمْ}[1] فليس عليه كفارة، فهذا من اللغو باليمين وليس عليه كفارة.
أما إذا عقد قلبه على أمر، وحلف على هذا الأمر المشروع بأن يفعله، أو حلف على ترك أمر من الأمور التي يجوز له أن يتركها، طُلب منه فعله وحلف ألا يفعله ولكن فعله فعليه كفارة.
وأنت عليك أن ترجع لماضيك وتعمل إحصاء للأيمان التي تجب فيها الكفارة على حسب ما سمعت من الكلام، وإذا حصل عندك شك في أنها ثلاثة أو أربعة فإنك تجعلها أربعة، وهكذا، وتكفّر عن كل يمين بإطعام عشرة مساكين، أو كسوتهم، أو تحرير رقبة. والإطعام هو: خمسة عشر كيلواً، عن كل مسكين كيلو ونصف. وبالله التوفيق.
المذيع: لو زادت الكفارة أو نقصت؟
الشيخ: إذا نقصت وجب عليه إكمالها؛ لأن الواجب هو الإتيان بها على الوجه المشروع، وعليه أن يتأكد بنفسه؛ لأنه هو أعلم بنفسه. وبالله التوفيق.