Loader
منذ 3 سنوات

حكم تقديم التحلل قبل الهدي في الحج


الفتوى رقم (5380) من المرسل ن. م. س، يقول: ما حكم تقديم التحلل قبل الهدي في الحج؟

الجواب:

        الشخص إذا كان مفرداً فليس عليه هدي إلا إذا ساقه، وإذا كان متمتعاً فعليه هدي التمتع، وإذا كان قارناً فعليه هدي القِران، وبالنظر إلى الهدي فلا أحد يسوقه الآن إلا على سبيل الندرة؛ لكن الكثرة وهو هدي التمتع وهدي القران، ولعل السائل يريد ذلك.

        ومن المناسب أن نبيّن هنا بعض الأمور المتعلقة بتحلل المحرم في الحج إذا كان مفرداً، أو كان متمتعاً، أو كان قارناً ولم يسق الهدي، فإذا كان الشخص مفرداً فإنه يتحلل التحلل الأول، والتحلل الأول يحصل برمي جمرة العقبة، والحلق أو التقصير، أو رمي جمرة العقبة، والطواف والسعي إذا لم يكن سعى مع طواف القدوم. وإذا كان قد سعى مع طواف القدوم فإنه يكفيه الطواف أو الطواف والسعي إذا لم يسعَ مع طواف القدوم مع الحلق أو التقصير؛ يعني: يفعل اثنين من ثلاثة. وإذا جاء للثالث تحلل التحلل الكامل؛ وهكذا بالنظر للقارن وبالنظر للمتمتع. هذه هي الطريقة التي يفعلها الشخص؛ أما هدي التمتع وهدي القِران فليس له علاقة في تحلل الشخص. وبالله التوفيق.