حكم من اضطر للتيمم لمرضه
- الطهارة
- 2021-09-23
- أضف للمفضلة
الفتوى رقم (1740) من المرسلة السابقة، تقول: في بعض الأحيان أضطر للتيمم؛ وخاصة في فصل الشتاء؛ لأن الوضوء يضر بصحتي، وكذلك قد أضطر للصلاة أحياناً وأنا جالسة عندما أكون مريضة، ويعلم الله أني لا أفعل ذلك إلا مجبرة، فما حكم الدِّين في ذلك؟ أرجو إفادتنا ولكم جزيل الشكر.
الجواب:
التيمم مشروعٌ إذا عدم الإنسان الماء، أو تضرر باستعماله، إذا كان استعماله يزيد في الجروح التي في موضعٍ من مواضع الوضوء، أو يجعل الجرح يبقى على حاله، وكذلك لو وجد الماء يُباع؛ ولكن بثمنٍ باهض، فإنه يكون في حكم عادم الماء.
فالتيمم شُرع رخصة وتوسعة من الله -جلّ وعلا- على عباده، فإذا كانت هذه المرأة لا تجد الماء، أو تتضرر باستعماله على الوجه الذي سبق؛ فلا مانع من أن تأخذ بهذه الرخصة.
وأما ما ذكرته السائلة من أنها تصلي جالسة، فإذا كانت لا تستطيع القيام، فهذا -أيضاً- رخصة؛ لأن الرسول ﷺ قال: « صلِ قائماً، فإن لم تستطع فقاعداً، فإن لم تستطع فعلى جنب ».
فمن رحمة الله -جلّ وعلا- بعباده أنه لا يكلف نفساً إلا وسعها؛ ولكن على العبد أن يتنبه لنفسه، وأن يسير على قدر استطاعته، فإذا كان يستطيع القيام وصلّى الفريضة جالساً؛ فإن صلاته لا تصح؛ لأن القيام ركنٌ من أركان الصلاة؛ أما إذا كان لا يستطيع القيام وصلّى جالساً؛ فإن صلاته صحيحة.
وهكذا بالنسبة لاستعمال التيمم، إذا كان واجداً للماء، وكان يستطيع استعماله؛ ولكنه فضّل التيمم من أجل الراحة؛ فإن هذا التيمم لا يجزئه، وبالتالي فإن الصلاة التي صلّاها بهذا التيمم لا تصح؛ لأن الطهارة شرطٌ من شروط الصلاة، وهو مستطيعٌ للطهارة بالماء؛ ولكنه عدل عنه إلى التيمم. وبالله التوفيق.