حكم أخذ العمدة المال مقابل التوقيع على معاملة الناس
- فتاوى
- 2021-06-22
- أضف للمفضلة
الفتوى رقم (479) من المرسل ع.ع.ز، يقول: في بلادنا يقوم رجل في مقام عمدة الحي، ويضطرون إلى توقيعه وختمه لقضاء حوائجهم، فإذا أتوه أكثر من مرة للتوقيع على معاملاتهم، فإنه لا يسهّل أمورهم حتى يعطوه بعض النقود، فإذا لم يعطه بعض الناس فإنه يرفض أن يوقّع له- سواء كان توقيعاً أو غيره- فنخشى أن تكون هذه النقود نوعاً من الرشوة.
الجواب:
هذا الشخص إما أن يكون معيناً من جهة الدولة، وإما أن يكون من جهة نفسه.
فإذا كان معيناً من جهة الدولة، فالدولة تدفع له مرتباً يتقاضاه في مقابل ما يقوم به من هذه الأعمال.
وعلى هذا الأساس فلا يجوز أن يُدفع له شيء من المواطنين، وإذا دُفع إليه شيء يكون من باب الرشوة، ولا شك أن الرشوة محرّمة؛ لما يترتب عليها من الآثار السيئة بالنسبة للفرد وبالنسبة للمجتمع.
أما إذا كان غير موظف من الدولة، فيجوز أن يُدفع له في مقابل ما يقوم به من عمل.
ولكن هناك تنبيه وهو أن بعض الناس من هذا النوع، يكون عندهم تعسف وخروج عن الطريق السوي، ومعنى ذلك في هذا المقام أنه يطلب أكثر مما يستحق؛ لأن الناس لا يجدون أحداً يقوم بنفس العمل الذي يقوم به هذا الشخص من أجل تحقيق مصالحهم؛ فلا يجوز له أخذ زيادة عما يقتضيه العرف. وبالله التوفيق.