حكم الصلاة خلف إمام يقنت عند كلّ صلاة فجر دون عذر ويصلّي الظهر والعصر في ساعة واحدة يقربهّما
- الصلاة
- 2022-02-13
- أضف للمفضلة
الفتوى رقم (11508) من المرسل ع. ع من خارج المملكة، يقول: عندنا إمام مسجد في قريتنا يخطب في الناس يوم الجمعة، ويقنت عند كلّ صلاة فجر دون عذر، ويصلّي الظهر والعصر في ساعة واحدة، يقربهّما، وبين المغرب والعشاء عشرون دقيقة فقط، هل الصلاة وراء هذا الإمام صحيحة؟
الجواب:
من المعلوم أن مواقيت الصلاة محددة من جهة البداية والنهاية، وجبريل -عليه السلام- لما فرضت الصلاة نزل وصلى بالرسول ﷺ كل صلاة في أول وقتها، وفي اليوم الثاني كل صلاة في آخر وقتها، ثم قال: « يا محمد الصلاة ما بين هذين الوقتين ».
وقت الظهر يبدأ من زوال الشمس، ويستمر حتى يكون ظل كلّ شيء مثله مع فيء الزوال، ثم يدخل وقت العصر، ويمتد وقت الاختيار إلى أن يكون ظل كلّ شيء مثليه مع فيء الزوال، ثم يدخل وقت الضرورة إلى غروب الشمس؛ لقوله ﷺ: « من أدرك ركعة من العصر قبل أن تغرب الشمس فقد أدرك العصر »، ثم يدخل وقت المغرب بغروب الشمس، ويستمر إلى أن يغيب الشفق، فهو بمقدار ساعة ونصف من غروب الشمس، ثم يدخل وقت العشاء وقت الاختيار إلى منتصف الليل، ثم يأتي وقت الضرورة من منتصف الليل إلى طلوع الفجر، ثم يدخل وقت الفجر وهو من طلوع الفجر إلى طلوع الشمس؛ لقوله ﷺ: « من أدرك ركعة من الفجر قبل أن تطلع الشمس فقد أدرك الفجر ».
فهذه المواقيت محددة من جهة بدايتها ومن جهة نهايتها
أما بالنظر إلى ما ذكر عن الإمام، فلا شك أن عمله هذا يخل بعدالته، فالواجب إبلاغ الجهة التي يرتبط بها وتملك إبقاؤه أو منعه، واختيار إمام يكون مرضياً في دينه وفي أمانته. وبالله التوفيق.