Loader
منذ سنتين

حكم التضحية الزوجة بأضحية، وزوجها بأضحية


الفتوى رقم (4008) من المرسلة السابقة، تقول: نحن في كل عيد أضحى من كل عام نُضحي أضحيتين، واحدة يضحيها زوجي لأهل بيتنا جميعاً، والأخرى أضحيها أنا من مالي وأنويها لي ولوالديّ، وأنا لما أضحي كل سنة ليس تباهياً مني، أو تبذيراً لمالي، أو زيادة جاهٍ أمام الناس، ويعلم الله أني لا أريد إلا الأجر والثواب لي ولوالدي؛ لأني سمعت أن دم الأضحية ولحمها وكل ما فيها يعود بالأجر لصاحبها، وهذا مقصدي. والسؤال: هل يعود عليّ الأجر الكبير بأضحيتي؟ أم أن أضحية زوجي تكفينا؟ وأيهما أكثر أجراً لي أضحيتي أنا لوحدي من مالي؟ أم أضحية أهل البيت من مال زوجي؟ أم كلاهما متساويان في الأجر؟

الجواب:

        من المعلوم أن الأضحية سنة من سنن الرسول ﷺ « فقد ضحى بكبشين أملحين، أحدهما عنه وعن أهل بيته »، والثاني عنه وعمن لم يضحِ من أمته ﷺ ».

        وهذه كما أنها سنةٌ عملية، فقد وردت أدلةٌ كثيرة تدل على الترغيب في الأضحية، والشخص عندما يريد أن يضحي فلا شك أنه إذا اشترى الأضحية من ماله، وتحرى أن يكون الثمن من كسبٍ حلال؛ لأن الكسب الآن كثيرٌ منه إن لم يكن محرماً، فإنه يكون فيه شبهة، فالشخص يحرص على أن يكون كسبه حلالاً، ومن ذلك الكسب الحلال ما ينفقه في الأضحية، فهذه السائلة عندما تضحي عن نفسها، وعن والديها سواء كانوا أحياء أو أمواتاً، وسائر أقاربها الأموات، ويكون ذلك من مالها لا شك أن هذا أفضل مما إذا ضحى زوجها وأشركها هي ووالديها في أضحيتها؛ لأن المال ماله، فكون المرأة تنفق من مالها ليس كما لو أنفق زوجها عليها؛ لأن هذه النفقة ليست بواجبة على الزوج، وإنما إذا كان يفعل ذلك فهذا من باب حسن معاملته لزوجته ولأوليائها، وكذلك من مكارم الأخلاق، وعلى هذا الأساس فهذه المرأة تستمر مستقبلاً في أن تضحي من مالها لنفسها، ولأقاربها الأحياء والأموات. وبالله التوفيق.