Loader
منذ سنتين

حكم جعل عصمة الزواج بيد المرأة؟


الفتوى رقم (9942) من المرسل ط. ت. ب سوري مقيم بالمدينة، يقول: في بعض المجتمعات أُناس يجعلون عصمة الزواج بيد المرأة هل يجوز ذلك؟ وهل من حق المرأة ذلك سواء كان ذلك بالاتفاق على ذلك أو لا؟

 الجواب:

        من المعلوم أن النيابة في الشريعة مشروعة، ولكن المجال التي تكون فيه النيابة محددٌ، فالأمور التي من صلاحيات الشخص ويملك إبرامها ونقضها لا في مانع من أنه يوكل غيره، فالرجل إذا وكّل زوجته على طلاق نفسها هذا ليس فيه شيء؛ لكن لو فُرض أن دولة ما من الدول ألغت صلاحية الرجل من ناحية الطلاق وجعلت الطلاق في يد المرأة؛ فهذا تشريع لم يأذن به الله وهو مخالف لشرع الله -جل وعلا-، لكن إذا فوض من جعل الله الطلاق بيده جهةٍ أخرى -سواء كانت الزوجة وكّلها على أن تطلق نفسها، أو وكّل غيرها: أباها، أو أخاها، أو ابنها. أو وكّل أجنبياً فليس في ذلك بأس. وبالله التوفيق.