Loader
منذ 3 سنوات

حكم قراءة القرآن أو شيء منه دون وضوء


الفتوى رقم (5538) من المرسل ع. ص. ب من القصيم، يقول: هل تجوز قراءة القرآن أو قراءة شيء منه دون وضوء؟

الجواب:

        الشخص إذا كان على طهارةٍ من الحدث الأكبر والحدث الأصغر يقرأ القرآن من المصحف أو عن ظهر قلب، وإذا كان عليه حدث أصغر وهو ما أوجب وضوءاً فإنه يقرأ القرآن عن ظهر قلب؛ ولكنه لا يمس المصحف.

        وإذا كان عليه حدث أكبر كالحيض أو النفاس بالنسبة للمرأة، وكالاحتلام أو الجنابة بالنظر للرجل والمرأة؛ يعني: إذا كان عليه ما يوجب غسلاً فلا يقرأ القرآن لا من المصحف ولا من ظهر قلبٍ. وبالله التوفيق.