مشكلة تقسيم إرث بيت، حيث اشترى بعض الورثة جزء من البيت وضم بعضه ولم يعط بعض الورثة حقهم
- المواريث
- 2021-08-06
- أضف للمفضلة
الفتوى رقم (7302) من المرسلة أ.م. من جازان، تقول: أمكث في بيت أبي، وهذا البيت كان لجدتي أم أمي وأختها، وقد كانت جدتي تمكث في هذا البيت هي و أختها الأرملة التي لها من زوجها المتوفى، لها ولدان وليس لجدتي وأختها أي أخوة، بعد ذلك تزوج أبي من أخت جدتي الأرملة التي لها الولدان المذكوران، وأنجب منها ولداً وبنتاً، ثم اشترى قسم جدتي من المنزل، وبعد ذلك مات أحد أبناء أخت جدتي الذي من زوجها السابق وأمه على قيد الحياة، وبقي معها أحد أبنائها من الزوج الأول والابنان اللذان من أبي، ثم ماتت الأم، فتزوج بابنة جدتي التي هي أمي. والمشكلة هنا يا فضيلة الشيخ هو أن أبي ضم قسم زوجته المتوفاة التي هي أخت جدتي إلى القسم الذي اشتراه من جدتي، ولم يعطِ ابنها الذي من الزوج الأول حصته في الميراث، والآن وقد توفي أبي قبل أربعين عاماً فهل عليه إثم، وهل نستطيع أن نرجع قسمه له أو نشتري قسمه منه، علماً بأن البيت مازال موجوداً باسم أبي، فماذا نفعل أحسن الله إليكم؟
الجواب:
يقول الرسول ﷺ: « إن الله أعطى كل ذي حقٍ حقه فلا وصية لوارث »[1].
ويقول: « ألحقوا الفرائض بأهلها فما بقي فلأولى رجلٍ ذكر »[2]، فهذا الشخص ما دمتم تعترفون أن له حقاً فيعطى حقه، وكون الأب أخذه بغير حقٍ فلا شك بأنه آثم، ويكون هذا ظلم منه لهذا الولد، فالواجب إعادة حق الولد إليه أو شرائه منه. وبالله التوفيق.
[1] أخرجه ابو داود في سننه، كتاب الوصايا، باب ما جاء في الوصية لوارث(3/114)، رقم (2870)، والترمذي في سننه، أبواب الوصايا، باب ما جاء لا وصية لوارث (4/434)، رقم(2121)، والنسائي في سننه، كتاب الوصايا، باب إبطال الوصية (6/247)، رقم(3641)، وابن ماجه في سننه، كتاب الوصايا، باب لا وصية لوارث (2/905)، رقم(2713).
[2] أخرجه البخاري في صحيحه، كتاب الفرائض، باب ميراث الجد مع الأب والإخوة (8/152)، رقم(6737)، ومسلم في صحيحه، كتاب الفرائض، باب ألحقوا الفرائض بأهلها (3/1233)، رقم(1615).