Loader
منذ 3 سنوات

عادة النساء في النفاس تجلس 40 يوماً حتى وإن طهرت قبل هذه المدة لا تصلي، وتعتزل زوجها وتستخدام بخور اللبان والمر مما يجعل رائحة المرأة والمكان كريهة


  • الطهارة
  • 2021-08-04
  • أضف للمفضلة

الفتوى رقم (7036) من المرسل السابق يقول: عندنا عادة بين النساء في القرية أنه عندما تكون المرأة في النفاس تجلس أربعين يوماً كاملة حتى وإن طهرت قبل هذه المدة لا تصلي، ولا تقرأ أذكار الصباح والمساء، ولا تقوم بأعمال المنزل، ولا تقوم بخدمة زوجها ومؤانسته؛ بل تعتزله طوال هذه الفترة، وكذلك استخدام وبشكل يومي بخور اللبان والمر بشكل خضاب على وجه المرأة النفساء؛ مما يجعل رائحة المرأة والمكان كريهة. السؤال: ما الحكم الشرعي لهذه العادة السائدة في القرية وبعض المدن المجاورة؟ وما حكم استعمال هذه الأشياء في فترة النفاس مثل البخور اللبان وخضاب المر على الوجه أحسن الله إليكم؟

الجواب:

        إن علامة الطهر من الحيض وعلامة الطهر من النُفاس نزول الماء الأبيض في نهاية مدة العادة من الحيض وفي نهاية مدة النفاس، وليس للنفاس مدة محددة فإذا انقطع دم المرأة بعد عشرة أيامٍ من النفاس؛ يعني: من الولادة؛ بمعنى: إنه نزل الماء الأبيض فإنها تطهر وتغتسل، ويُباشرها زوجها، وتصوم، وتُصلي، وتقرأ القرآن، وهكذا إذا انقطع حيضها بنزول الماء الأبيض. وفيه علامةٌ ثانية وهي حصول النشاف عند المرأة في نهاية العادة من الحيض وفي نهاية النفاس أيضاً، فإذا حصل النشاف -كانت عادتها النشاف وتحقق هذا النشاف- فهو علامة الطهر.

        أما ما ذُكر في السؤال مما اعتاده الناس فالعادة عندما تكون مخالفةً للأدلة الشرعية أو مخالفة للقواعد العامة من الشريعة فحينئذٍ هذه العادة لا يجوز الأخذ بها.

        ومن جهةٍ أخرى أنه جاء في السؤال أن هذه المرأة ينقطع دم النفاس عنها قبل تمام الأربعين؛ ولكنها تستمر في مدة النفاس إلى تمام الأربعين، هذه المدة الواقعة بين انقطاع دم النفاس وتمام الأربعين قد تركت فيها الصلاة، وبناءً على ذلك فيجب عليها أن تقضي ما تركته من الصلوات فيما مضى، وعليها أن تتحقق من عدد الصلوات التي تركتها، وأن تبني على اليقين أو على غلبة الظن فيما يكون فيه براءة لذمتها. وبالله التوفيق.