Loader
منذ 3 سنوات

حكم الخروج إلى الحج من غير بلده


الفتوى رقم (1846) من المرسل م. ع. م، مصري يعمل في العراق، يقول: هل يجوز للمسلم أن يحج من بلد غير بلده، مثلاً إذا كان خارج بلده وقد قصده للمعيشة وربنا يسر له الحال وأصبح يستطيع الحج، فهل يجوز له ذلك؟

الجواب:

بين النبي ﷺ المواضع التي يحرم منها الشخص الذي يريد حجاً أو عمرة وهو مارٌّ بها وهي المواقيت التي وقتها رسول الله ﷺ « ذو الجحفه، أبيار علي، وقرن المنازل، ويلملم »هذه مواقيت وقتها رسول الله ﷺ ، وفيه ميقات آخر وهو ذات عرق.

        وبيّن النبي ﷺ أن هذه المواقيت لمن مرّ عليها وهو مريد للحج والعمرة، وأن أهلها يحرمون منها، وأن من كان بين هذه المواقيت يحرم من منزله، وأن من كان من مكة يحرم من مكة إلا بالنسبة للعمرة ، فإن الشخص إذا نوى العمرة وهو في مكة، فإنه يخرج إلى الحل، كما أخرج الرسول ﷺ عائشة رضي الله عنها حينما طلبت منه أن تأتي بعمرة في حجة الوداع.

وبناء على ما تقدم ، فإن السائل ذكر بأنه مصري وأنه يعمل في العراق، ويفهم من سؤاله أنه يريد أن يحرم وأن يحج من العراق، وهذا جائز لا شيء فيه، إن أراد أن يحج من بلده من مصر أو أراد أن يحج من العراق أو من أي موضع من المواضع ؛ لكن لابد من التقيد بالإحرام من الميقات الذي يمر به أو الميقات الذي يحرم منه، إذا كان الذي ينشيء الحج منه بين الميقات وبين الحرم وأنه لو أنشأ الحج من مكة فإنه يحرم من مكة، ولو أنشأ العمرة وهو في مكة فإنه يخرج إلى الحل.

وعلى هذا الأساس يتبين أن ما يتناقله بعض العامة من أن الشخص لا يصح منه الحج إلا إذا حج من بلده ، وأنه إذا حج من غير بلده ، فإن حجه لايكون صحيحاً، هذا ليس بصحيح، وبالله التوفيق.