Loader
منذ سنتين

اعتمرت لوالدي مرة ولوالدتي مرة، وهما على قيد الحياة وصحيحا الجسم وبعيدين في اليمن، هل تقبل عمرتي لهما؟


الفتوى رقم (9265) من المرسل السابق، يقول: اعتمرت لوالدي مرة ولوالدتي مرة، وهما لا يزالان على قيد الحياة؛ ولكنهما بعيدين في اليمن، وهما صحيحا الجسم، هل تقبل عمرتي لهما؟

الجواب:

        إذا كانت هذه العمرة فرضاً وكانا قادرين فإن النيابة لا تصح عنهما؛ وإنما ترجع العمرة لك أنت. وإذا كانا عاجزين أو أحدهما عاجزاً فإن العاجز تصح النيابة عنه، والقادر لا تصح النيابة عنه؛ ولكن بالنظر إلى العاجز لا بدّ من استئذانه؛ أي: يكون على علم؛ لأن هذه نيابة في عبادة من العبادات، والنيابة في العبادات لا بدّ فيها من استئذان المناب عنه إذا كان حياً. وبالله التوفيق.