Loader
منذ سنتين

إذا قال الرجل لزوجته: تحرمين علي إذا دخلت بيت فلانة، ووقفت عند باب بيتها تكلمها وتنظر إلى داخل البيت


  • الظهار
  • 2021-12-13
  • أضف للمفضلة

الفتوى رقم (3725) من مرسلة لم تذكر اسمها، تقول: زوجي قال لي: تحرمين عليّ لو دخلتِ بيت فلانة، وأنا لم أدخل، ولكن كنت واقفة أمام بابها أكلّمها، ونظرت إلى شيءٍ كان في الداخل، فهل هذا دخولٌ أم لا؟ وهل إذا وقع الطلاق يكون طلقةً واحدة أم ثلاث طلقات؟ وهل هذا ظِهار وعليه كفارة الظهار أم لا؟ علماً بأنه عندما قال لي هذه الجملة، لم يكن في باله الطلاق؛ إنما كان يقولها للتخويف والتهديد. أرجو الإجابة.

الجواب:

 إذا كان الأمر كما ذكرت السائلة من جهة أنه علق التحريم على الدخول، فالدخول في الحقيقة لم يحصل، أما إذا كان قاصداً أنها لا تكلمها مطلقاً، ولا تنظر إلى هذا البيت، فهذا يرجع إلى قصده هو، وهو المسؤول عن ذلك، وبإمكانه أن يُسأل من أجل أن يُستحصل منه، ويُبين له الحكم، وبإمكانه أن يتصل بدار الإفتاء عن طريق الهاتف، أو يرسل رسالة عن طريق البريد. وبالله التوفيق.