منذ 3 سنوات
حكم بيع المرأة حليها والتبرع به للمسجد
- الزكاة
- 2021-07-18
- أضف للمفضلة
الفتوى رقم (6106) من مرسل لم يذكر اسمه، يقول: هل يجوز للمرأة إذا كان عندها حلي ذهب أن تبيعها وأن تتصدق بها للمسجد؟
الجواب:
إذا كان هذا الذهب ملكاً لها فيجوز لها بيعه وصرف ثمنه في مساهمة في مسجد؛ إما من ناحية مساهمة أرض، أو من ناحية مساهمة البناء؛ لكن الأرض أفضل. وبالله التوفيق.