Loader
منذ 3 سنوات

حكم بيع المرأة حليها والتبرع به للمسجد


  • الزكاة
  • 2021-07-18
  • أضف للمفضلة

الفتوى رقم (6106) من مرسل لم يذكر اسمه، يقول: هل يجوز للمرأة إذا كان عندها حلي ذهب أن تبيعها وأن تتصدق بها للمسجد؟

الجواب:

        إذا كان هذا الذهب ملكاً لها فيجوز لها بيعه وصرف ثمنه في مساهمة في مسجد؛ إما من ناحية مساهمة أرض، أو من ناحية مساهمة البناء؛ لكن الأرض أفضل. وبالله التوفيق.