Loader
منذ 3 سنوات

كيفية تقسيم الميراث إذا زاد ونما


الفتوى رقم (211) من المرسل السابق، يقول: بعد وفاة جدي ترك أرضاً زراعية تبلغ اثنين ونصف فدان، وخلف ثمانية ورثة ست بنات وولد وزوجة، وبعد فترة تزوجت البنات، والولد بقي على الأرض التي تركها والده، وزرعها وزاد فيها حتى بلغت خمسة فدانات، فهل ترث البنات الست من الفدانين والنصف من الخمسة فدانات التي حسّنها وكبّرها الابن؟

الجواب:

        البنات يأخذن حقهن مما تركه والدهن من الأرض، وأما ما تملكه الولد، فهذا يكون خاصاً به، وليس للبنات حق فيه إلا من قِبل الولد إذا كان لا مانع عنده من إدخالهن معه في الأفدنة الباقية، فهذا أمر راجع إليه، وبالله التوفيق.