Loader
منذ سنتين

دخلت الحرم وعليّ حدث أصغر ولم استنجِ ولم أتوضأ، وطفت وأكملت مناسك العمرة جهلاً، ماذا عليّ الآن؟


الفتوى رقم (9466) من المرسلة السابقة، تقول: إحدى المرات دخلت الحرم وكان عليّ الحدث الأصغر ولم استنجِ ولم أتوضأ، وطفت وأكملت مناسك العمرة، علماً بأني كنت جاهلة أنه يجب الوضوء أثناء العمرة وبالذات الطواف، ماذا عليّ الآن؟

الجواب:

        إذا كان الأمر كما ذكرت وتحققت أنها على غير طهارة؛ لأنها في سؤالها يتبين أنها عالمة بأنها على غير طهارة، فحينئذٍ عمرتها ليست بصحيحة.

        وإذا كان عندها زوج وجامعها فإن العمرة تكون فاسدة، وعليها أن تؤديها، وعليها -أيضاً- أن تخرج إلى الميقات الذي أحرمت منه لهذه العمرة التي فسدت وتأتي بعمرةٍ أخرى تكون قضاءً عنها، وتذبح شاةً توزع على فقراء الحرم؛ وهكذا تخرج كفارةً عن المحظورات التي فعلتها.

        أما إذا لم يحصل وطءٌ فإنها تمضي في عمرتها؛ لأنها لا تزال محرمة، تمضي في عمرتها، وتكفّر عن المحظورات التي فعلتها من تقليم الأظفار، وأخذ شيءٍ من شعر الرأس، وغير ذلك من المحظورات. وبالله التوفيق.