هل يجوز إخراج الزكاة قبل رمضان بفترة أم لا بدّ من تأخيرها إلى دخول شهر رمضان؟
- فتاوى
- 2022-02-22
- أضف للمفضلة
الفتوى رقم (10090) من مرسل م. ص. ج من شبوة اليمن، يقول: هل يجوز لي أن أخرج الزكاة قبل شهر رمضان بفترة أم لا بدّ من تأخير زكاة مالي إلى دخول شهر رمضان؟
الجواب:
بعض الناس يكون عنده مالٌ كثير وتكون زكاته كثيرة، وللشخص أن يعجل الزكاة ويكون هذا التعجيل يكون من بدء الحول، فإذا رأى مستحقاً فإنه يعطيه من الزكاة ويسجلها، وإذا تم الحول يحصي الزكاة الواجبة عليه ويحصي الأموال التي دفعها لمستحقيها في أثناء الحول وينظر هل ما دفعه مساوٍ لما وجب عليه، أم أنه زائد، أم أنه أقل؛ فإن كان مساوياً فبها، وإن كان أقل فإنه يخرج الزيادة حتى تتم المساواة، فإذا فرضنا أنه وجب عليه مائة ألف ولكنه أخرج تسعين ألفاً فيكون قد بقي عليه عشرة آلاف فيخرج هذه العشرة، وإذا كان زائداً فزيادته صدقة لا تحسب على أنها تعجيل زكاةٍ للحول الثاني؛ لأنه لم ينعقد سببه.
ومن القواعد الشرعية أن المسألة إذا كان لها سببٌ وشرط فللمكلف معها ثلاث حالات:
الحالة الأولى: أن يفعلها بعد حصول الشرط وبعد حصول السبب، كما إذا أخرج الزكاة بعد تمام الحول، فإن تمام النصاب سببٌ، وتمام الحول شرط، فإذا تم النصاب وتم الحول يكون قد تم السبب وتم الشرط.
وإذا أخرج الزكاة قبل وجود(السبب) النصاب وقبل وجود الشرط فإنها لا تصح أيضاً.
وإذا أخرجها بعد حصول السبب وهو كمال النصاب وقبل تمام الحول الذي هو الشرط فإن هذا جائزٌ. وهذا يجري -أيضاً- في مثل كفارة اليمين؛ لأن اليمين سبب والحنث شرط، فإذا كفّر قبل أن يحلف وقبل أن يحنث فإن الكفارة لا تكون صحيحة، وإذا كفّر بعد الحلف وبعد الحنث فإنها صحيحة لا إشكال فيها، الأولى ليست بصحيحة بدون إشكال، وهذه صحيحة بدون إشكال. وإذا كفّر بعد اليمين وقبل الحنث فهذا تقديمٌ للكفارة بعد حصول سببها وقبل حصول شرطها فتكون الكفارة صحيحة، فإذا حنث بعد ذلك فإنه لا حاجة إلى أن يعيد الكفارة. وبالله التوفيق.