Loader
منذ سنتين

الفترة بين العمرتين


الفتوى رقم (7888) من المرسل أ.إ.أ.ح، من السودان، يقول: رجل أدى العمرة ثم بعد فترة أراد أن يؤدي العمرة مرة أخرى هل هناك زمن معين بين العمرتين؛ حيث سمعت من أحد الإخوة أنه لا بدّ أن تكون العمرة الثانية لا بدّ أن يكون بينها وبين الأولى أربعين يوماً؟

الجواب:

        أنا لا أعلم دليلاً يحدد الزمن بين عمرة وعمرة. وقد قال الرسول : « تابعوا بين الحج والعمرة فإنهما ينفيان الفقر والذنوب كما ينفي الكير خبث الحديد ». وجاءت الأدلة من القرآن ومن السنة محددة للحج في قوله -تعالى-: {الْحَجُّ أَشْهُرٌ مَعْلُومَاتٌ فَمَنْ فَرَضَ فِيهِنَّ الْحَجَّ فَلَا رَفَثَ وَلَا فُسُوقَ وَلَا جِدَالَ فِي الْحَجِّ}[1]، وقد حج النبي مطبقاً لهذه الآية، وقال: « خذوا عني مناسككم » وجاء تحديد الحج في السنة مرة واحدة؛ أما العمرة فلم يأت لها تحديد.

        وبناءً على ذلك فالأصل هو جواز تعددها، ومن قال بعدم التعدد فعليه الدليل، أو حدد مدة معينة فعليه الدليل. وبالله التوفيق.



[1] من الآية (197) من سورة البقرة.