منذ 3 سنوات
هل تسقط قراءة الفاتحة عن المأموم في صلاة الجهر؟ وشرح حديث: « لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب »
- الصلاة
- 2021-07-09
- أضف للمفضلة
الفتوى رقم (5523) من المرسل م. م، من مالي، يقول: هل تسقط قراءة الفاتحة عن المأموم في صلاة الجهر؟ ووضحوا لنا قوله ﷺ: « لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب ».
الجواب:
قراءة الفاتحة في الصلاة ركن من أركانها، ولا شك في أن المنفرد والإمام يقرآنها. وبالنظر للمأموم إذا كانت الصلاة سرية فإنه يقرؤها، وإذا كانت جهرية فإنه يقرؤها في سكتات الإمام. وإذا تعذر عليه أن يكملها في سكتات الإمام فإنه يكملها ولو كان الإمام يقرأ؛ وذلك لعموم الأدلة الدالة على الأمر بقراءتها.
ومن القواعد المقررة أن المسألة الخلافية إذا كان الأخذ بأحد القولين يكون فيه براءة للذمة، فإنه يؤخذ به. والأخذ بالقول بقراءتها على المأموم مطلقاً هذا فيه براءة للذمة وخروج من عهدة قراءتها. وبالله التوفيق.