Loader
منذ سنتين

حكم قطع صلاة النافلة إذا أقيمت صلاة الجماعة وخشى فواتها؟


  • الصلاة
  • 2022-01-09
  • أضف للمفضلة

الفتوى رقم (8654) من المرسل أ، من المغرب، يقول: إذا أقيمت صلاة الجماعة وكان أحد الناس يصلي نافلة، فهل يقطع النافلة في حالة ما إذا خشي فوات الجماعة؟

الجواب:

        تقام صلاة جماعة ويكون الشخص قد دخل المسجد فيشرع في صلاة النافلة، في هذه الحال يقول الرسول ﷺ:  -بمعنى ما قاله الرسول ﷺ-: « إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة »[1] يعني لا يدخل الشخص في صلاة نافلة. يعني فلا صلاة إلا الفريضة.

        وأما إذا كان قد دخل في النفل قبل إقامة الصلاة، فإذا كان يتمكن من إتمامها قبل تكبيرة الإحرام، أتمها وكبّر مع الإمام تكبيرة الإحرام، وإذا كان يخشى من فوات تكبيرة الإحرام فإنه يقطعها ويدخل مع الإمام يكبر معه تكبيرة الإحرام؛ لأن إدراك تكبيرة الإحرام مع الإمام خيرٌ من الدنيا وما فيها، وبالله التوفيق.



[1] أخرجه مسلم في صحيحه، كتاب صلاة المسافرين وقصرها، باب كراهية الشروع في نافلة بعد شروع المؤذن(1/493)، رقم(710).