منذ 3 سنوات
وجد إخوانه في حاجة لمساعدة مالية وأعطاهم وغضب والده وجلف بالطلاق إن أعطاهم مرة أخرى، ثم أعطاهم ناسياً ما الحكم؟
- فتاوى
- 2021-07-07
- أضف للمفضلة
الفتوى رقم (5205) من المرسل م. خ. أ، سوداني مقيمٌ في اليمن، يقول: عندما رجعت للسودان في عطلة وجدت إخوتي في حاجة لمساعدة مالية فأعطيتهم ما أستطيع، وعندما علم أبي بذلك قال لي: علي الطلاق إذا أعطيت واحد من إخوتك قرشاً مرة أخرى فأنا غير عافٍ عنك، ولكن نسيت لحاجتهم وأعطيت بعضهم مرة أخرى دون علم أبي، فهل وقعت في الإثم؟ وهل يشملني عدم العفو من أبي علماً بأني إذا حاولت إقناعه بما أفعل فلن يوافق؟
الجواب:
هذا يختلف باختلاف منع والدك لك، وكذلك من ناحية حاجة إخوانك، وكذلك من ناحية وضعك أنت وبالإمكان أن يكون هناك تفاهمٌ بينك وبين أبيك وبين إخوانك مجتمعين حتى تتبين الأمور التي ينبغي الاتفاق عليها فيما بينكم.
أما ما يتعلق بالطلاق ففي إمكانك أن تسأل أحد علماء بلدك المعتبرين ويمكن أن يجيبك عن هذا الطلاق. وبالله التوفيق.