Loader
منذ 3 سنوات

حكم حج الرجل عن أمه لعدم استطاعتها الحج


الفتوى رقم (1047) من مرسل لم يذكر اسمه، يقول: أمي عجوزٌ لا تستطيع الحج، وأرغب في أن أحج عنها، وقد حججت هذا العام، فهل لي أن أحج عنها في العام القادم أم لا؟

الجواب:

 إذا كان الأمر كما ذكرت من أنك حججت عن نفسك في العام الماضي، وتريد أن تحج عن أمك في هذه السنة، وهي عجوزٌ لا تستطيع الحج.. فإنه يجوز لك أن تحج عنها.

 والأصل في ذلك: ما ثبت عن الرسول صلوات الله وسلامه عليه: « أنه سمع رجلاً يقول: لبيك عن شبرمة، فقال: له من شبرمة؟ قال: قريب لي مات ولم يحج، فقال له الرسول صلوات الله وسلامه عليه: هل حججت عن نفسك؟ قال: لا، قال: حج عن نفسك ثم عن شبرم »، فهذا الحديث يدل على جواز النيابة في الحج، والعاجز عن الحج في حكم الميت، ويدل على أن الشخص إذا أراد أن يحج عن غيره، فلا بد أن يكون قد حج عن نفسه.

 وفي الحديث تنبيهٌ على الترغيب في صلة الرحم وذلك: أن النبي صلوات الله وسلامه عليه قال: « حج عن نفسك ثم عن شبرمة »، فتنبيه الرسول صلوات الله وسلامه عليه على أن هذا الرجل يمشي على نيته في حجته عن هذا القريب، وإرشاده إلى أن هذا يكون بعد الحج عن نفسه، فيه تنبيهٌ على البر للأقربين، وبالأخص في مثل هذا الأمر، وبالله التوفيق.

المذيع: إنما الحج عن الغير يعني لا يشترط أن يكون حجة الفريضة، حتى لو كان نافلة، فهو جائز؟

الشيخ: الرسول صلوات الله وسلامه عليه سمع السؤال من السائل، والسائل حدد في سؤاله أن قريبه مات ولم يحج، فالسؤال عن فرضٍ، والجواب جاء على قدر السؤال، لأنه قال: « حج عن نفسك، ثم عن شبرمة »، والنبي صلوات الله وسلامه عليه لم يبين في هذا المقام أن هذا خاصٌ بالفرض، ومن القواعد المقررة: أن تأخير البيان عن وقت الحاجة لا يجوز في حقه ﷺ بإجماع العلماء؛ لأنه مبلغٌ عن الله جل وعلا، وبالله التوفيق.