حكم المسح على الرجل الملفوفة أثناء الوضوء والغسل
- الصلاة
- 2021-09-02
- أضف للمفضلة
الفتوى رقم (1132) من المرسل م. ل.ن.ع. ل من جدة، يقول: أصيبت رجلي اليمنى بجرحٍ بالغٍ، وقد لف عليها الطبيب لفافةً، ونصحني بعدم وصول الماء، أو قربه منها، فكيف أتوضأ، وهل يجوز لي التيمم أم لا؟ وهل أغسل جميع الأعضاء ماعدا الرجل المصابة في حال الوضوء؟ وهل أقضي صلاتي التي صليتها بالتيمم فقط، أو بغسل جميع الأعضاء ما عدا الرجل المصابة؟
الجواب:
أولاً: أن لف هذه اللفافة على المكان الذي يجب غسله في حالة الوضوء، أو يجب غسله في حالة الغسل ، هذا أصبح جبيرةً بسبب أنه موضوعٌ على جرحٍ يتأذى هذا الجرح بالماءِ إذا أصاب نفس الجرح، أو أصاب المكان القريب منه.
ثانياً: أن قول الطبيب في هذا يُعتمد عليه؛لأن هذا من عمله، وهو أمين عليه.
ثالثاً: أنك إذا أردت أن تتوضأ، فإنك تغسل جميع أعضاء الوضوء ما عدا هذا المحل، فإنك لا تغسله، ولكنك تمسح على ظاهر اللفافة بالماء مسحاً خفيفاً، وتتيمم، ويكون في هذا جمعٌ بين المسح على جميع اللفافة وبين التيمم، وفي هذا خروجٌ من خلاف العلماء في ذلك؛ لأنها قد تكون موضوعة على غير طهارة، وقد تكون متجاوزة لمحل الحاجة، ولكن يصعب نزعها، وفي الجمع بين المسح والتيمم أخذاً بالاحتياط، وخروجاً من خلاف العلماء.
رابعاً: أن الصلوات التي صليتها فيما سبق بناءً على أنك تتيمم، فإنها صحيحة إن شاء الله تعالى، ولا يجب عليك أن تُعيدها، وبالله التوفيق.