Loader
منذ سنتين

هل يعتبر الأخ الذي لا يصلي محرماً في الحج؟ وأيضًا الأخ الذي لا يصلي هل يكون ولياً في عقد النكاح وليس لي من محارمٍ أقارب إلا هو؟


الفتوى رقم (9396) من المرسلة ا. إ، تقول: لا يوجد عندي سوى أخ واحد وهو المحرم الوحيد لي، وهو -هداه الله- لا يصلّي إلا نادراً، هل يجوز لي أن أحج معه؟ وهل يعتبر محرماً في هذه الحالة؟

الجواب:

        إذا كان لا يصلّي إلا نادراً فهذا محكومٌ بكفره، فلا يصح أن يكون محرماً، وإن حج وهو على هذه الحالة فإن حجه لا يكون صحيحاً. وبالله التوفيق.


الفتوى رقم (9397) من المرسلة السابقة، تقول: ما صحة عقد النكاح فلا يقوم بتزوجي سواه، وليس لي من محارمٍ أقارب إلا هو، فماذا أفعل؟

الجواب:

        ليست له ولاية عقد نكاح إذا كان كما وصف، وبالإمكان أن تنتقل الولاية إلى أقرب عاصبٍ. وبالله التوفيق.