منذ سنتين
المتزوج من امرأتين، إحداهما أكثر من الأخرى أولاداً، كيف يكون العدل بينهما في النفقة؟
- النكاح والنفقات
- 2022-01-25
- أضف للمفضلة
الفتوى رقم (9337) من المرسل أ. ف من الرياض، يقول: أبي متزوج من امرأتين، الأولى لها ثمانية أولاد، والثانية لها خمسة أولاد. وأبي من وجهة نظره أن العدل أن يأتي بالنصف لهذه الأسرة، والنصف لهذه الأسرة مثل الطعام: صندوق البرتقال، ويجعله النصفين مع أن عدد الأسرة الأولى الأكثر، فهل هذا من العدل؟
الجواب:
الواجب عليه أن ينفق على كلّ أسرة بحسب ما يكفيها، فإذا فرضنا أن شخصاً عنده زوجة ليس لها أولاد، أو عندها ولدٌ أو ولدان. وزوجة أخرى عندها عشرة، فإنه ينفق على الأولى بقدر حاجتها، وينفق على الثانية بقدر حاجتها هي وأولادها، فإذا فرضنا أن الأولى يكفيها من الإنفاق عشرة ريالات مثلاً، والثانية لا يكفيها من الإنفاق إلا أكثر من ذلك، فإنه ينفق على الأولى بقدر ما تستحق، وينفق على الثانية بقدر ما يكفيها. وبالله التوفيق.