Loader
منذ سنتين

حكم بيع الزوجة ما تملك لأبنائها لغرض حرمان زوجها من الميراث


الفتوى رقم (1998) من المرسلة ا. م. ف، تقول : أنا سيدة متزوجة منذ اثنتين وثلاثين سنة، ولي زوج لا زلت في عصمته ، وأريد أن أحرمه من الميراث ، فبعت ما أملك من عماراتٍ وشقق لأبنائي، فما حكم هذا العمل؟

الجواب:

هذه ظاهرة يوجد لها أمثلة من واقع حياة الناس، فالابن يريد أن يمنع أباه من الإرث، لما يكون بينه وبينه من سوء تفاهم، والأخ يمنع أخاه، والزوج يمنع زوجته والزوجة تمنع زوجها وهكذا، والذي يجمع هؤلاء هو قصد الإضرار بذلك الغير والانتقام منه، وتأسيس هذه النية لا يجوز ؛ لأن هذا ليس من المقاصد المشروعة ؛ لأن المقاصد المشروعة للمكلفين هي المقاصد التي تتفق مع أوامر الله من جهة الفعل، ومن نواهيه من جهة الترك، فإذا حصل تعاكسٌ فبدلاً من أن يسلك مسلك الأوامر بالقصد الحسن سلك مسلكاً سيئاً، وهكذا بالنسبة لترك النواهي.

وعلى أساس هذه القاعدة لا يجوز لهذه المرأة أن تأسس هذه النية السيئة؛ لأنها لا تدري عن عواقب الأمور، فقد يموت زوجها قبلها، وقد تبلى هي ببلاءٍ من جهة الدنيا، وتكون عالةً على أولادها وزوجاتهم، وقد يتبرؤون منها، وقد تتوفى قبل زوجها ويبقى زوجها وتكون قد أسست نيةً سيئة في حرمانه من الحق الذي شرعه الله له، فتأسيس هذه النية فيه مفاسد كما سبق ذكره، بالإضافة إلى أنها تزرع العداوة والبغضاء بين الأب وبين أبنائه ؛ لأنها إذا سلكت هذا المسلك في الأبناء، فإن الأب سيتأثر من هذا التصرف، والأولاد يبتعدون عنه، فحينئذٍ يكون هذا العمل مضراً من وجوهٍ كثيرة، وما كان كذلك فلا يجوز لها أن تقدم عليه، وعليها أن ترضى بشريعة الله جل وعلا، وأن تبقي أمورها على ما شرع الله جل وعلا، فإذا فرضنا أن الله قد كتب أجلها قبل أجل زوجها فتبقي ما تركته يُتوارث على حسب الفريضة الشرعية، وبالله التوفيق.