Loader
منذ سنتين

حكم استخدام الربح الذي أُخذ من بنك غير إسلامي في أي مصلحة للغير؛ كحاجة الأقارب ونحو ذلك؟


الفتوى رقم (9301) من المرسل السابق، يقول: هل يجوز استخدام الربح الذي أُخذ من البنك غير الإسلامي في أي مصلحة للغير؛ كحاجة الأقارب ونحو ذلك؟

الجواب:

        الله سبحانه وتعالى طيب لا يقبل إلا طيبا، ولا يجوز للإنسان الإقدام على إبرام عقد من العقود يترتب عليه كسب حرام، ومن ذلك عقود الربا وعقد الرشوة وعقد الغش إلى غير ذلك من الأمور، فلا يجوز له أن يعقد عقداً يترتب عليه كسب محرم.

        وبناء على ذلك الكسب الذي حصل عليه لا يحل له، وبإمكانه أن ينفقه في أمور أخرى. وبالله التوفيق.