Loader
منذ سنتين

زوجتي مسقطة لجميع حقوقي، ولي منها ولد عمره ستة أشهر، وهي الآن في بيت أهلها هل عليّ إثم إذا أبقيت ولدي عندي حتى يقضي القاضي بيننا؟


الفتوى رقم (9455) من المرسل السابق، يقول: زوجتي مسقطة لجميع حقوقي، وكثيرة السب والشتم لي دون أي سبب يوجب ذلك، وأنا قائمٌ بجميع حقوقها، ومعي ولد منها عمره ستة أشهر، وهي الآن في بيت أهلها ولا تريد الرجوع مع طلبي ذلك من وليها، وولدي عندي، هل عليّ إثم إذا أبقيت ولدي عندي حتى يقضي القاضي بيننا، وهي غير مؤهلة لتربية الولد ومشغولة بالدراسة، ولا تريد إصلاحه، وقد فطمته عن الرضاعة من أجل ألا يتعلق بها؟

الجواب:

        يقول الرسول الله ﷺ قال: « لو يُعطَى الناسُ بدعواهم، لادَّعى رجالٌ دماء قومٍ وأموالهم، ولكن البينة على المدعي واليمين على من أنكر »، والشخص عندما يكون بينه وبين شخص خلاف فإنه يتكلم عن مساوئ ذلك الشخص، ويتكلم عن محاسن نفسه، ولا يتكلم عن مساوئ نفسه، ومحاسن ذلك الشخص.

        وهذه المسألة المسؤول عنها هي من هذا الباب، فهذا السائل أكثر سب زوجته من وجوهٍ مختلفة، ولم يذكر شيئاً من محاسنها، ولم يذكر شيئاً مما يصدر منه عليها من أذى.

        وبناءً على ذلك فهذه في الواقع هي مسألة ٌ قضائية؛ لكن بالنظر إلى الولد الصغير، منعه البنت من كون أمها ترضعها هذا لا يجوز له ذلك إذا كانت البنت تتضرر من ذلك؛ لأنه قد يفطمها على حليب عادي وقد يحيلها على مرضعةٍ أخرى، والله -تعالى- قال: {وَإِنْ تَعَاسَرْتُمْ فَسَتُرْضِعُ لَهُ أُخْرَى}[1]، فحينئذٍ إذا كان صرف هذه البنت عن أمها يترتب عليه ضرر فلا يجوز للأب أن يفعل ذلك هذا من جهة، ومن جهةٍ ثانية الأم أحق بحضانة البنت، فإذا تعذرت حضانتها لبنتها انتقلت الحضانة لأمها. وبالله التوفيق.



[1] من الآية (6) من سورة الطلاق.