حكم إساءة الزوجة لوالدي الزوج
- النكاح والنفقات
- 2021-06-17
- أضف للمفضلة
الفتوى رقم (269) من المرسل ح. ق. آ من السودان، يقول: عندي زوجة، ولها أولاد، لكنها تعامل والدي ووالدتي معاملة سيئة، وأدى هذا إلى زواجي من امرأة ثانية، وهذه المرأة تخدم والدي، وتعاملهما معاملة طيبة عكس الأولى، وأنا الآن أعدل بينهما، أما بخصوص والدي ووالدتي فأنا ابنهم الأكبر، وأخذهم معي في البيت، والزوجة القديمة تعاملهم معاملة سيئة، هل يجوز لي أن أطلقها أم لا؟
الجواب:
العلاقة الزوجية مبنية على المودة والرحمة، وكذلك عدم الإساءة إلى الغير، فالزوج لا يسيء إلى الزوجة ولا إلى أمها أو أبيها، والزوجة لا تسيء إلى زوجها ولا إلى أمه أو أبيه؛ لأن عقد النكاح لا يقتضي هذا الشيء، كما أن الإساءة ممنوعة حتى بين الأشخاص الذين لا تربطهم علاقة زوجية.
وما يخص هذا السائل فإذا كانت هذه الزوجة تؤذي أباه وأمه كما ذكر وأنه نصحها ولم ينفع هذا النصح فإنني أنصحه بأن يتخذ واحداً من أمرين:
إذا كان يتمكن من جعلها في بيت منفرد، وبخاصة إذا كان لها أولاد منه؛ لأن رعاية الأولاد أمر مطلوب منه، فلا ينبغي أن يضيع أولاده، فيجعلها في بيت مستقل ولا يجعلها تتصل بأمه ولا أبيه، بل يعدها كأنها خادمة لأولاده، ويقوم بحقوقها الشرعية التي عليه.
أما إذا كان لا يتمكن من جعلها في بيت مستقل، ولا يجعلها أيضاً في جزء مستقل من البيت الذي هو وأمه وأبوه وزوجته فيه، ويجعل لها باباً خارجياً من أجل المحافظة على أولاده، وكذلك لا تتصل بأمه أو أبيه، فهذا أيضاً طيب.
أما إذا كانت لا أولاد لها فتركها لا شيء فيه؛ لأنه لا يترتب عليه شيء من المفاسد التي سبق التنبيه إليها من جهة الأولاد.
نعم هناك أمر آخر، وهو أنه قد يكون مفتوناً بها من جهة محبته لها، فإذا كان مفتوناً بها من جهة محبته لها ولا يستطيع أن يصبر عنها، فحينئذ يجعلها في بيت مستقل أو جزء مستقل من البيت ويمنعها من الاتصال بأمه وأبيه، وبالله التوفيق.