إذا انتهت مدة المسح هل يجوز خلع الخف ثم الوضوء ولبسه من جديد؟
- الطهارة
- 2021-07-17
- أضف للمفضلة
الفتوى رقم (5952) من المرسلة السابقة، تقول: مدة المسح على الخفين يوم وليلة للمقيم. سؤالي إذا كنت ألبس الشراب بصفة دائمة، هل يجوز لي أن انتهت المدة أن أفسخه وأتوضأ ثم ألبسه مرة أخرى وأبدأ مدة جديدة للمسح؟
الجواب:
المسح على الخفين رخصة وليس بعزيمة، ووضِعَ رخصة من أجل منع حصول مشقة على الشخص.
وفيه أمور تحتاج إلى تنبيه وهذه الأمور مهمة جداً منها:
· أن بعض الناس يبدأ مدة المسح من اللبس، ومنهم من يبدأ مدة المسح من الحدث.
فعلى سبيل المثال الشخص إذا لبس الخفين وهو على طهارة قبل صلاة الظهر ولم ينتقض وضوؤه إلا بعد صلاة العشاء ومسح عندما أراد أن يتوضأ لصلاة الفجر، فهنا من اعتبر أن المدة من اللبس يحسب المدة من الظهر، ومن حسب من الحدث يحسب من بعد صلاة العشاء من بعد حصول الحدث، ومن حسب من ابتداء المدة من المسح يعتبر ذلك من الفجر.
والذي ينبغي الاعتماد عليه هو أن المدة تبدأ من الحدث ولا تبدأ لا من اللبس ولا من المسح.
فعندما يحدث الإنسان تبدأ المدة ويحسب أربعاً وعشرين ساعة.
· وفيه تنبيه آخر وهو أن بعض الناس إذا غسل رجله الأولى لبس الخف قبل أن يغسل الرجل اليسرى، وخروجاً من خلاف أهل العلم لا يلبس الخفين إلا بعدما تكمل طهارته.
· ومن الأمور -أيضاً- التي يقع فيها كثير من الناس هي أنه يلبس شراباً خفيفاً ترى البشرة من خلفه ويمسح في شدة الحر.
والذي ينبغي على الإنسان أن يحتاط لنفسه في أمور دينه، وليعلم أن المسح من باب الرخصة وليس من باب العزيمة. وبالله التوفيق.