Loader
منذ 3 سنوات

حكم من وضع وديعة عند شخص ثم سافر وانقطعت اخباره


الفتوى رقم (897) من المرسل ي.إ من السودان، يقول: إن رجلاً أعطاه ساعتين وسافر، ولم يجد هذا الرجل الذي أرسلت إليه، وأيضاً لا يعرف الآن أين الذي أعطاه هاتين الساعتين، ولها خمس سنوات تقريباً، يقول: ما الحل؟ علماً أنها تساوي الواحدة ستين ريالاً، فمجموع الساعتين مائة وعشرين ريالاً؟

الجواب:

 هاتان الساعتان أمانةٌ في يد السائل، واجبٌ عليه أن يؤديهما إلى من أرسلتا إليه، ونظراً إلى أنه لا يعرف من أرسلها، ولا يعرف الآن من أرسلت إليه، وأنهما ضاعتا، فإذا كان ضياعهما ناتجاً عن تفريطٍ منه، وجب عليه أن يخرج قيمتهما، ويتصدق بها، وينوي بهذه الصدقة عمّن يملك هاتين الساعتين شرعاً، وإذا كان ضياعهما ناتجاً عن غير تفريطٍ منه، فإنه لا يضمنهما، وبالله التوفيق.