هل يلزم الأم الصيام والدية إذا مات لها أطفال؟
- الأصل براءة الذمة
- 2022-05-12
- أضف للمفضلة
الفتوى رقم (573) من المرسل ن.ع من العراق، يقول: توفي لوالدتي طفلتان، قد وجدتهما ميتتين أثناء الصباح، وقال بعض الناس: إن عليها أن تصوم أربعة أشهر، أو تطعم 120 مسكيناً، ستيناً عن كلّ واحدة من الطفلتين، فما الحكم في ذلك؟
الجواب:
الحكم في هذه المسألة يختلف باختلاف حال أم الطفلتين:
فإذا كانت متسببة في وفاة كلّ منهما، وجبت عليها الكفارة عن كلّ واحدة منهما، وهي عتق رقبة، فإن لم تجد، فإنها تصوم شهرين متتابعين؛ هذا بالنسبة للكفارة.
وأما بالنسبة للدية فالأمر فيها راجع إلى ولي البنتين؛ وكذلك محكمة البلد التي فيها المسألة.
وإذا كانت هذه المرأة لم تتسبب في وفاة كلّ منهما، فليس عليها كفارة ولا دية، ولا يترتب عليها إثم؛ لأن الأصل براءة ذمتها، وهذا الأصل متيقن، ولا يرتفع هذا اليقين إلا لوجود سبب شرعي ترتب عليه الكفارة من ناحية الأم. وإذا لم يكن هناك سبب فليس عليها شيء كما سبق. وبالله التوفيق.