حكم مطالبة الأخ نصف بيت أخيه الذي يساهم فيه إلا بالقليل
- فتاوى
- 2021-09-11
- أضف للمفضلة
الفتوى رقم (1519) من المرسل السابق، مصري الجنسية، وكان يعمل في مكة ويبدو أنه -الآن- في مصر، يقول: لي أخٌ وكنا نعيش سوياً في عيشةٍ واحدة، وقد منَّ الله عليّ بفضله وقمت بشراء قطعة أرض، وقمت بالبناء عليها وأقمت منزلاً مكوناً من ست شقق بتكاليف إجمالية قدرها أربعة وعشرون ألف جنيه، ولم يدفع أخي سوى ألفي جنيه فقط، فهل يجوز لأخي أن يُطالب بنصف المنزل؟ وإذا لم أُعطِه ما يطلب، هل يكون عليّ إثم في ذلك؟
الجواب:
الاشتراك الذي بينك وبين أخيك في المنزل قد يكون مبيناً على أن لكلّ واحدٍ منكما نصفه؛ سواءٌ أكان ذلك بشرط بينكما، أو كان بنية منك أنت؛ يعني: نويت أنك تكون أنت وهو سواء في هذا البيت، وإذا كان الأمر كذلك، فلا يجوز لك أن ترجع بالنسبة لنيتك، ولا يجوز الرجوع في الاشتراط الذي بينكما إلا إذا وافق أخوك؛ لقوله ﷺ: « المسلمون على شروطهم »، ولقوله ﷺ:« إنما الأعمال بالنيات وإنما لكلّ امرئ ما نوى ».
وإذا كانت الشراكة بينكما مبنية على نسبة ما تُقدِّمه أنت وما يقدّمه أخوك، فإذا فرضنا أنك قدّمت من قيمة الأرض وتكاليف البناء ما يساوي سبعين في المائة، وقدّم أخوك ما يساوي ثلاثين في المائة؛ فيكون لك نصيبك من الأرض ومن الأنقاض التي بُنيت عليها بقدر ما قدّمته من نقود، ويكون لأخيك من الأرض ومن البنيان ما يقابل ما قدّمه من نقود.
فالحاصل أن الأمر يرجع إلى وجود اتفاق بينكما، أو وجود نية منك أنت. وإذا لم يوجد اتفاق ولم تنوِ التبرع بالزائد؛ فكلّ واحدٍ منكما يملك من الأرض والأنقاض بقدر ما قدّمه من النقود.
وإذا احتاج الأمر إلى الخروج عن ذلك، ككونه يريد نصف الأرض والأنقاض، ولم توجد نية منك، ولم يوجد شرط بينكما؛ فالمرجع في ذلك إلى محكمة البلد التي توجد فيها أنت وأخوك، يُعرض وضعُكُما على القاضي وينظر فيه بالوجه الشرعي. وبالله التوفيق.