كيف يقسم معاش التقاعد للابن الميت بين الوالدين
- فتاوى
- 2021-06-26
- أضف للمفضلة
الفتوى رقم (784) من المرسل ع.ع من الرياض يقول: يوجد والد مات ابنه، ولهذا الابن معاش تقاعدي يوزع بين الوالد والوالدة، فيتنازع هذان الاثنان على الميراث وعلى حقهما من المعاش التقاعدي، فما حق كلّ واحد منهما على حدة؟
الجواب:
إذا كان السؤال عن التقاعد من جهة بيان ما يخص الأب وما يخص الأم، فالدولة -وفقها الله -وضعت نظاماً يمكن للسائل أن يرجع لمصلحة المعاشات والتقاعد للاطلاع على هذا النظام من ناحية تطبيقه عليهما.
وإذا كان المقصود من ناحية بيان ما يخص كلّ واحد منهما من تركة المتوفى، فإذا كان هذا الشخص المتوفى ليس عليه دين، وليس له وصية، وليس له وارث سوى الأب والأم؛ فإن الأم تأخذ الثلث والباقي للأب. وإذا كان عليه دين فالمقدم دينه، وإذا كانت له وصية تنفذ، والباقي يقسم على الأب والأم على ما سبق تفصيله. وإذا كان هناك وارث آخر غير الأب والأم فيسأل مرة أخرى ويبيّن ورثته. وبالله التوفيق.