حكم من يهرب عمالاً من خارج المملكة
- البيوع والإجارة
- 2021-07-12
- أضف للمفضلة
الفتوى رقم (5829) من المرسلة م.أ.أ. من جنوب المملكة تقول: ما حكم من يهرّب عمالاً من خارج السعودية وقد منعتهم الدولة من دخولها؛ لكن هناك من ينقلهم من جهة إلى أخرى ويأخذ أجرة منهم، فهل هذا يجوز وقد منعتهم الدولة من دخولها؟ وهل يجوز أخذ الأجرة منهم؟ وهل هي حرامٌ أم حلال؛ لأن هناك الكثير يستعمل هذه المهنة أثابكم الله؟
الجواب:
يقول الله -جلّ وعلا-:"يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ"[1]، فولي الأمر راعٍ ومسؤولٌ عن نفسه، ومن مسؤولية كلّ فرد عن نفسه أن يكون مطيعاً لولي الأمر، فطاعة العبد لله طاعته لولي الأمر الموافقة لطاعة الله -جلّ وعلا- وبذلك يكثر الخير ويزول الفساد؛ لكن إذا كان الله يأمر، وولي الأمر يأمر بما أمر الله، والفرد من الناس لا يمتثل أمر الله من جهة، ولا يمتثل أمر ولي الأمر المنفذ لأمر الله -جلّ وعلا- من جهةٍ أخرى بهذا يحصل الفساد العظيم.
فهذه المسألة المسؤول عنها هي من هذا الباب، فلا يجوز للشخص أن يتعدى ما أمر به ولي الأمر، فالفعل الذي يفعله حرام، والكسب الذي يأخذه حرام، ويكون ذلك داخلٌ في عموم قوله -تعالى-: "وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ"[2]، فهذا تعاونٌ على الإثم والعدوان وقد حرّمه الله -جلّ وعلا-؛ لأن هذا عدوانٌ من جهة الله، وعدوانٌ من جهة ولي الأمر، وعدوانٌ من جهة الأشخاص الذين حصل لهم هذا الأمر، وعدوانٌ من الشخص على نفسه حيث تسبب في تأثيمها وفي كسبها للحرام. وبالله التوفيق.