Loader
منذ سنتين

حكم التدخين والشمة


الفتوى رقم (8991) من المرسل السابق، يقول: ما حكم التدخين والشمة؟

الجواب:

        من القواعد المقررة في الشريعة أن الأصل في المضار التحريم والأصل في المنافع الإباحة.

        وبناء على القاعدتين يُنظر في الدخان وفي الشمة، هل يشتملان على مصلحة محضة، أو على مصلحة راجحة، أو على مصلحة مساوية للمفسدة، أو يشتملان على مفسدةٍ محضة أو مفسدةٍ راجحة؟

        فهما لا يشتملان على مصلحة محضة قطعاً ولا على مصلحة راجحة.

        يبقى بعد ذلك لو فُرض أن المصلحة مساوية للمفسدة، فإن درء المفاسد مقدم على جلب المصالح، وهكذا بالنظر إلى ما إذا كان مفسدة محضة أو كان مفسدة راجحة، وبالله التوفيق.