منذ 3 سنوات
كيف تؤدي العمرة أو الحج عن أبيها
- فتاوى
- 2021-07-12
- أضف للمفضلة
الفتوى رقم (5894) من المرسل السابق، يقول: كيف تكون صفة العمرة أو الحج عن أبي ‘؟ حيث سبق لي الحج؟ وكيف أدخل فيها؟ وهل يكون الدعاء لأبي أم لي أثناء الطواف وغيره من المناسك؟
الجواب:
إذا كان والدك لم يعتمر ولم يحج وأنت قد اعتمرت وحججت فإنك بعد لبسك الإحرام وصلاتك الركعتين في الميقات تقول: « لبيك عمرة عن أبي فلان. وفي الحج تقول: لبيك حجاً عن أبي فلان »، وتدعو له، ولا مانع من أن تدعو لنفسك؛ ولكن ما يكون من الدعاء متعلقاً بمناسك العمرة ومناسك الحج هذا يكون تابعاً للعمرة وللحج، وتبعية ذلك للعمرة أو الحج لا يمنع من أن تأتي لنفسك بدعاءٍ خاص لك أو لأحدٍ من المسلمين. وبالله التوفيق.