حكم كتابة الأب قطعة من أرضه لبعض أولاده؛ لإنهم حملوا عبئه في آخر حياته
- المواريث
- 2021-12-08
- أضف للمفضلة
الفتوى رقم (3014) من المرسل ع.ع.ع من مصر، يقول: أبي يبلغ من العمر تسعة وثمانين عاماً، ولي ثلاثة إخوة رجال من الأب، وأختان من الأب، ولي أختان شقيقتان. ووالدتي موجودة على قيد الحياة، أما الأخ الأكبر ثم الذي يليه فقد تركوا والدي منذ فترةٍ طويلة، وعمري وقتها أربع سنوات، منذ خمسة عشر عاماً، وأما أخي الأصغر الثالث فقد بقي مع والدي في البيت وأنا معه والإخوة والأخوات البنات. والأخوات البنات قد تزوجن جميعاً، وقد كتب والدي لي أنا وأخي من الأب قطعةً من الأرض، ولم يكتب لأحد من بقية إخواني البنين والبنات. وتوفي والدي منذ عام ونصف، فماذا أفعل؟ أرشدوني إلى ما أمر الله به ورسوله، علماً بأن إخواني تركوا والدي على رضاه. وعندما سأله أحد الأقرباء لماذا كتب لنا ذلك؟ قال: هؤلاء الذين حملوا عبئي في حياتي.
الجواب:
إذا كان ما كتبه لك ولأخيك مقابل شيء قدمه كلٌ منكما لوالدكما؛ يعني: يكون تعويضاً، فهذا لا شيء فيه. وإذا كان القصد هو التفضيل؛ فإنه لا يجوز؛ لأن التسوية بين الأولاد في العطية أمر واجب. فالرسول ﷺ قال: « اتقوا الله واعدلوا بين أولادكم ».
فالمهم هو الفرق بين قصد والدكما، فإذا كان قصده التفضيل فلا يجوز، وإذا كان قصده التعويض وأن هذه الأرض مقابل للعوض الذي بذلتماه له، فهذا لا شيء فيه. وبالله التوفيق.