حكم طلب الطلاق من رجل لا يؤدي فرائض الإسلام
- الطلاق
- 2021-12-18
- أضف للمفضلة
الفتوى رقم (4270) من مرسلة لم تذكر اسمها، تقول: أنا فتاة في التاسعة عشر من عمري، ملتزمة بفرائض الإسلام ولله الحمد، أجبرني والدي على الزواج من رجل غير ملتزم بفرائض الإسلام، نصحته كثيراً لكن دون فائدة فقلت: أنت رجل كافر وأنا مسلمة، فحرام علي أن أكون زوجة لكافر، قال: اِفعلي ما تشائين، فتركته وذهبت إلى والدي، وأراد والدي منه أن يطلقني لكن رفض وقال: لن أطلقها حتى تعطيني ثلاثين ألف ريال، ولي الآن أكثر من سنة عند والدي، فبم تنصحون والدي، وهل عليّ ذنب في تصرفي؟
الجواب:
أولاً: لقد أحسنتِ من جهة أمرك بالمعروف له ونهيك له عن المنكر، وأحسنتِ أيضا في تركه.
ثانياً: لقد أساء والدكِ من جهة إجباركِ على هذا الزوج، وهو بهذه الصفة.
ثالثاً: لقد أساء الزوج عن كتمان سيرته، فكان الواجب عليه أن يبين سيرته لوالدك، وكذلك يبين سيرته لك قبل عقد الزواج؛ لأن هذا من الغش، فهو آثم بالنظر إلى ارتكابه هذا المنكر.
رابعًا: الهداية بيد الله -جلَّ وعلا-، والهداية هدايتان: هداية الدلالة والإرشاد، وهذه هي التناصح فيما بين الخلق بعضهم مع بعض، ولهذا يقول الله لنبيه محمد ﷺ {وَإِنَّكَ لَتَهْدِي إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ}[1].
وهداية التوفيق والإلهام وهذه من اختصاص الله -جلَّ وعلا- ولهذا يقول الله -جلَّ وعلا- لنبيه: {إِنَّكَ لَا تَهْدِي مَنْ أَحْبَبْتَ وَلَكِنَّ اللَّهَ يَهْدِي مَنْ يَشَاءُ}[2].
فهداية التوفيق والإلهام أمرها بيد الله -جلَّ وعلا-، وأنتِ قد بذلتِ ما في وسعك من جهة هداية الدلالة والإرشاد.
خامساً: الواجب على أبيك أن يحل هذه المشكلة، والزوج لا شك أنه سبب من جهة عمله المعاصي التي ذكرتيها إجمالاً، ويجب الرجوع إلى المحكمة للتحقق من هذا السبب، وبناء ما يترتب عليه من حكم شرعي من جهة إنهاء عقد الزواج، أو بقائه. وبالله التوفيق.