Loader
منذ سنتين

حكم شخص رمى عن نفسه سبع حصيات في اليوم الحادي عشر بدل إحدى وعشرين حصاة جهلاً، وكذلك رمى عن موكله بهذا العدد


الفتوى رقم (3611) من المرسل أ. أ.خ، من الباحة، يقول: إنني أديت فريضة الحج للعام السابق، وعند رمي الجمرات لليوم الثاني بعد أن رميت اليوم الأول بسبع حصيات، في اليوم الثاني من المفترض أن أرمي بواحد وعشرين حجراً، ولكن رميت بسبعٍة -فقط- مع عدم علمي، وفي نفس ذلك اليوم قد وكلني قريبٌ لي بأن أرمي له في اليوم الثاني للجمرات، ورميت له بسبعٍ فقط، علماً بأنه لا يستطيع الرمي لكبر سنه، فما الحكم؟ وهل إذا أديت فريضة الحج في عامٍ مقبل يجوز لي أن أرمي ما نقص من حصيات في الحجة السابقة؟ وهل حجتي صحيحة، وكذلك أحد أقاربي الذي وكلني بالرمي؟

الجواب:

من المعلوم أن جمرة العقبة ترمى بسبع حصيات، ويبتدئ الرمي من منتصف ليلة النحر بالنسبة للضعفاء. وأما القادرون فإنهم يرمون ضحىً. وفي اليوم الحادي عشر يبدأ الرمي بعد الزوال، فيرمي الصُغرى وهي التي تلي منى يرميها بسبعٍ، ثم الوسطى يرميها بسبعٍ، ثم الكبرى وهي جمرة العقبة يرميها بسبع.

وفي اليوم الثاني عشر: يرمي الجمرة الصغرى بسبع، والوسطى بسبعٍ، والكبرى بسبعٍ، ويكون الرمي بعد الزوال، فإذا تعجّل ونزل من منى في اليوم الثاني عشر بعد الظهر فليس عليه رميٌ في اليوم الثالث عشر. وإن لم يتعجّل وبقي لليوم الثالث عشر، فإنه يرمي في اليوم الثالث عشر بعد الزوال، يرمي الجمرة الصغرى بسبعٍ، ثم الوسطى بسبعٍ، ثم الكبرى بسبع.

        وإذا نظرنا إلى سؤال السائل وجدنا أنه رمى جمرة العقبة بسبعٍ، ورمى جمرةً واحدةً من الجمار الثلاث في اليوم الحادي عشر بسبعٍ عنه وعن موكله، فبقي عليه من رمي اليوم الحادي عشر رمي جمرتان، أربع عشرة حصاة، وبقي عليه رمي اليوم الثاني عشر، وهكذا من وكّله. فواجبٌ عليه أن يذبح ذبيحةً في مكة توزع على فقراء الحرم، تجزئ أضحية ولا يأكل منها.

وكذلك الشخص الذي وكّله تذبح عنه ذبيحة في مكة، تجزئ أضحية، وتوزع على فقراء الحرم؛ لأن هذا دم جبران، والشريعة مشتملة على الجوابر وعلى الزواجر، فهذا من الجوابر؛ لأنه يجبر هذا الواجب الذي تركه، والحج صحيح لكن لا بدّ من جبره بهذا.

فإذا كان لا يستطيع الفدية، فإنه يصوم عشرة أيام، وهكذا الذي وكّله إذا كان لا يستطيع الفدية، فإنه يصوم عشرة أيام. وأما إذا أراد أن يحج مستقبلاً، فعليه أن يسأل ربه التيسير، وعليه أن يسأل أهل العلم عن كيفية الحج، حتى يأتي به على وجهةٍ صحيحة. وبالله التوفيق.

المذيع: لو أخّر قضاء الرمي إلى الحج الذي سيحجه -إن شاء الله- فهذا غير وارد؟

الشيخ: لا يجوز له تأخيره، ولو أخّره وفعله لا يجزئ؛ لأن وقته محددٌ وقد مضى.